للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن حُجْرٍ (١)، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ اُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ" (٢). [ن ٣٧٢٣، حم ٥/ ١٨٩، جه ٢٣٨١]

===

فإذا لم تصح تكون عارية (٣) عندهما؛ لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله-: قد اختلف فيه أئمتنا الثلاثة، فمن جوزها أراد بالرقبى الهبة، بشرط أن ترجع إلى الواهب لو مات الموهوب له قبله، ومن أبطلها فسرها بتعليق التمليك على الموت السابق من أيهما كان بقوله: "إن مِتَّ قبلي فهو لي، وإن متُّ قبلك فهو لك"، وهو باطل لا محالة؛ لأن تعليق التمليك على شرط هو على خطر الوجود قمار، فكان الخلاف لفظيًا مبنيًا على اختلاف تفسير الرقبى وهي مفسرة بهما معًا، انتهى.

٣٥٥٩ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل) بن عبيد الجزري، (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر) بن قيس الهمداني الحجري المدني (٤)، ويقال: الحجوري -بفتح الحاء المهملة وضم الجيم وراء-، نسبة إلى حجور بطن من همدان، قال العجلي: تابعي ثقة، وكان من خيار التابعين، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أعمر شيئًا فهو لمعمره) أي لمن أعطيه (محياه ومماته) أي في الحياة له وبعد الممات لورثته (ولا ترقبوا) شيئًا (فمن أرقب شيئًا فهو سبيله) ولفظ النسائي أوضح، ففيه عن ابن عباس:


(١) زاد في نسخة: "المدري".
(٢) في نسخة: "في سبيله".
(٣) في الأصل: "جارية"، وهو تحريف.
(٤) كذا في الأصل، وفي "التهذيب" (٢/ ٢١٥): "الهمداني المدري اليمني".

<<  <  ج: ص:  >  >>