للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الفعل بل التنزيه، ومرجعها إلى خلاف الأولى، ولا علينا أن نذهب إلى ذلك، فإن المقصود اتباع الحق حيث كان، انتهى.

وقال القاري في شرح "النقاية": قال في شرح "المجمع": فعلن (أي عائشة وأم سلمة) كذلك حين كانت جماعتهن مستحبة، ثم نسخ الاستحباب، أقول: الأظهر أن الكراهة محمولة على ظهورهن وخروجهن، والجواز على تسترهن في بيوتهن، انتهى.

وأما ما استدل بهذا الحديث بعض العلماء على جواز إمامة (١) المرأة النساء والرجال، فغير صحيح، ووجه استدلالهم بهذا الحديث بأنه كان لها مؤذن يؤذن لها، وكان لها غلام وجارية، فالظاهر أنها كانت تؤم مؤذنها وغلامها مع الجارية، قلت: وفي الاستدلال نظر، فإن الحديث لا يدل على إمامتها إياهما بوجه من وجوه الدلالة، وظاهر الحال لو سلم (٢) فغير حقيق بالاستدلال.

وأما الاستدلال بعدم (٣) جواز إمامة المرأة للرجال، فتارة بالحديث الذي نقله الفقهاء بقوله عليه السلام: "أخِّروهن من حيث أخَّرهن الله"، ولكن قال ابن الهمام (٤): لم يثبت رفعه فضلًا عن كونه من المشاهير، وتارة يستدل بحديث إمامة أنس واليتيم حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم، فقد قامت منفردة خلف صف، وهو مفسد، كما هو مذهب أحمد - رحمه الله-


(١) وفي "تحفة المحتاج" (٢/ ٣٤٣): يبطل إجماعًا إلَّا ما شذَّ كالمزني. (ش).
(٢) وفي "المغني" (٣/ ٣٢): وحديث أم ورقة: "إنما أذن لها أن تؤم نساء [أهل] دارها"، كذلك رواه الدارقطني (١/ ٢٧٩)، وهذه زيادة يجب قبولها إلى آخر ما بسط. (ش).
(٣) وقد ورد نصًا مرفوعًا من حديث جابر عند ابن ماجه، لكنه ضعيف، بسط صاحب "النيل" (٣/ ٢٠٨). (ش).
(٤) "فتح القدير" (١/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>