للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كجماعة الرجال، ويروى في ذلك أحاديث لكن تلك كانت في ابتداء الإِسلام ثم نسخت (١) بعد ذلك، انتهى.

وقد أطال ابن الهمام (٢) الكلام في ذلك المقام، فاعترض على كونها منسوخة بروايات نقلها عن "المستدرك" وعن "كتاب الآثار" لمحمد وعن أبي داود بحديث أم ورقة، ثم أجاب عنها.

ثم قال بعد تفصيل الأجوبة: ولكن يبقى الكلام بعد هذا في تعيين الناسخ إذ لابد في ادعاء النسخ منه، ولم يتحقق في النسخ إلَّا ما ذكر بعضهم من إمكان كونه ما في "أبي داود" و"صحيح ابن خزيمة": "صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" يعني الخزانة التي تكون في البيت.

وروى ابن خزيمة عنه - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة" (٣)، وفي حديث له وابن حبان: "وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها" (٤)، ومعلوم أن المخدع لا يسع الجماعة وكذا قعر بيتها وأشده ظلمة، ولا يخفى ما فيه.

وبتقدير التسليم فإنما يفيد نسخ السنية، وهو لا يستلزم كراهة التحريم في


= مع قول أبي حنيفة ومالك بالكراهة، لكن ظاهر ابن رسلان على أنها تكره عند الأربعة، وقال الموفق (٣/ ٣٧): اختلفت الرواية عن أحمد فعنه مستحب، وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور، وعنه غير مستحب، وقال أصحاب الرأي: مكروه، وإن فعلن أجزأهن، وقال الشعبي والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون الفرض، وقال مالك: لا ينبغي لها أن تؤم أحدًا. (ش).
(١) ويمكن أن يقال: إنه خبر واحد في عموم البلوى. (ش).
(٢) انظر: "فتح القدير" (١/ ٣٠٧).
(٣) "صحيح ابن خزيمة" (٣/ ٩٦) ح (١٦٩٢).
(٤) "صحيح ابن خزيمة" (١٦٨٥) و"صحيح ابن حبان" (٥٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>