للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَزُورُهَا فِى بَيْتِهَا, وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا, وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا". قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا.

===

أي والحديث الأول الذي رواه وكيع بن الجراح عن الوليد بن عبد الله أتم من الحديث الذي رواه محمد بن الفضيل عن الوليد.

(قال) محمد بن الفضيل: (وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها) (١) أي أم ورقة (في بيتها، وجعل) أي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - (لها) أي لأم ورقة (مؤذنًا يؤذن لها، وأمرها) أي أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أم ورقة (أن تؤم أهل دارها) أي نساء المحلة (قال عبد الرحمن: فأنا رأيت موذنها شيخاً كبيرًا) وهذا الحديث يدل على جواز إمامة المرأة للنساء، وأما عند الحنفية فجازت مع الكراهة.

قال في "البدائع" (٢): وكذا المرأة تصلح للإمامة في الجملة حتى لو أمَّت النساء جاز، وينبغي أن تقوم وسطهن لما روي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها - "أنها أمَّت نسوة في صلاة العصر وقامت وسطهن" (٣)، "وأمَّت أم سلمة نساء وقامت وسطهن" (٤)، ولأن مبنى حالهن على الستر، وهذا أستر لها، إلَّا أن جماعتهن مكروهة عندنا، وعند الشافعي مستحبة (٥)


(١) وفيه أن النساء لا تستر منه - صلى الله عليه وسلم -, لأنه كان معصومًا بخلاف غيره من الرجال، "ابن رسلان"، قلت: هذا يخالف ما يأتي في "باب الخضاب للنساء" من حديث عائشة، وفيه: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، الحديث. (ش).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٨٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٠٨٦)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٤٠٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٤٠٨).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٠٨٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٥٣٦)، والدارقطني في "سننه" (١/ ٤٠٥).
(٥) قال الشعراني: قال الشافعي وأحمد: إن للنساء إقامة الجماعة في بيوتهن من غير كراهة =

<<  <  ج: ص:  >  >>