للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "أَوْلِمْ

===

(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أولم) قال الأزهري: الوليمة مشتقة (١) من الولم، وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان، وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء، واجتماعه، وتقع على كل طعام يتخذ لسرور، وتستعمل في وليمة الأعراس بلا تقييد، وفي غيرها مع التقييد، فيقال مثلًا: وليمة مأدبة، هكذا قال بعض الفقهاء، وحكاه في "الفتح" (٢) عن الشافعي وأصحابه، وحكى ابن عبد البر عن أهل اللغة، وهو المنقول عن الخليل وثعلب، وبه جزم الجوهري، وابن الأثير أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة. قال ابن رسلان: وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان، وهم أعرف بموضوعات اللغة، وأعلم بلسان العرب، انتهى.

فظاهر الأمر الوجوب، وقد روى القول به القرطبي عن مذهب مالك، وقال: مشهور المذهب أنها مندوبة، وروى ابن التين الوجوب أيضًا عن مذهب أحمد، لكن الذي في "المغني" أنها سنَّة، وكذلك حكي الوجوب في "البحر" عن أحد قولي الشافعي. وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهر، وقال سليم الرازي: إنه ظاهر نص "الأم"، وحكاه في "الفتح" (٣) أيضًا عن بعض الشافعية، وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب، لا كما قال ابن بطال: لا أعلم أحدًا أوجبها.


(١) قال ابن رسلان: أسماء أنواع الضيافات: فقال: العرس عند البناء، الخرس عند الولادة، الأعذار عند الختان، الوكيرة عند البناء للمكان وغيره، النقيعة عند قدوم مسافر، العقيقة سابع ولادة، الوضيمة عند المصيبة، المأدبة ضيافة بلا سبب، وكذا في "المجمع" و"المظاهر"، وكذا ذكرها الحافظ (٩/ ٢٤١، ٢٤٢)، وزاد: الحذاق عند ختم القرآن أو جزء منه، والنقرى المأدبة الخاصة، والجفلى المأدبة العامة، وشندخ للعقد، وتحفة للقادم من سفر، وكذا ذكر بعض الأنواع الشامي في الإجارة. (انظر: ٩/ ٢٨)
قلت: منها البشارة، قال العيني: وما يعطى للبشير يسمى البشارة بضم الباء الموحدة، قلت: وترجم الإِمام أبو داود "باب في إعطاء البشير". (ش).
(٢) "فتح الباري (٩/ ٢٤١).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>