للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَوْ بِشَاةٍ" (١). [خ ٥١٦٧، م ١٤٢٧، ت ١٠٩٤، ن ٣٣٥١، جه ١٩٠٧، حم ٣/ ١٦٥، دي ٢٠٦٤]

===

واستدلوا بحديث الطبراني: "الوليمة حق"، وفي "مسلم": "شر الطعام الوليمة ثم قال: "وهو حق وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني: "الوليمة حق وسنَّة، فمن دعي إليها، فلم يُجب فقد عصى وفي رواية أحمد من حديث بريدة: قال: لما خطب علي فاطمة قال: "إنه لا بد للعروس من وليمة قال ابن بطال: قوله: "حق" أي ليس بباطل، بل يندب إليها وهي سنَّة فضيلة، وليس المرادُ بالحق الوجوب، وأيضًا هو طعام لسرور حادث، فأشبه سائر الأطعمة. والأمر محمول على الاستحباب، ولكونه أمر بشاة، وهي غير واجبة اتفاقًا.

واختلف السلفُ في وقتها، هل هو عند العقد، أو عقبه، أو عند الدخول، أو عقبه، أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال. قال السبكي: والمنقول من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها بعد الدخول، وفي حديث أنس عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول، لقوله: أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم.

(ولو بشاة)، قال الحافظ (٢): ليست "لو" هذه الامتناعية، وإنما هي للتقليل، وزاد في رواية حماد بن زيد: فقال: "بارك الله لك قبل قوله: "أولم"، وكذا في رواية حماد بن سلمة، ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدر، قال عياض: وأجمعوا على أن لا حد لأكثرها، وأما أقلها فكذلك، ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج، وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوفها.


(١) زاد في نسخة: "قَالَ أبو داود: النَّواةُ خمسة دراهم، والنش: عشرون، والأوقية: أربعون".
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٣٥، ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>