للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَنَا حَمَّادٌ, عَنْ قَيْسٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ». [السنن الكبرى للنسائي ٤١٢١]

===

٢٨٠٨ - (حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة).

قال الشوكاني (١): استدل به من قال: عَدْلُ البدنة سبع شياه، وهو قول الجمهور، وادَّعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع، ويجاب عنهما بأن الخلاف في ذلك مشهور، حكاه الترمذي في "سننه" (٢) عن إسحاق بن راهويه، وكذا في "الفتح"، وقال: هو إحدى الروايتين عن سعيد بن المسيب، وإليه ذهب ابن خزيمة، واحتج له في "صحيحه"، وقواه، واحتج له ابن حزم بحديث رافع المتقدم، واحتجوا بحديث ابن عباس الثاني المذكور في الباب، ويجاب عنه بأنه خارج عن محل النزاع, لأنه في الأضحية.

فإن قالوا: يقاس الهدي عليها؟ قلنا: هو قياس فاسد إلاعتبار لمصادمته النصوص، واحتجوا أيضًا [بحديث رافع ويجاب عنه أيضًا] بمثل هذا الجواب, لأن ذلك التعديل كان في القسمة، وهي غير محل النزاع، ويؤيد كون البدنة عن سبعة فقط أمره - صلى الله عليه وسلم - لمن لم يجد البدنة أن يشتري سبعًا فقط، ولو كانت تعدل عشرًا لأمره بإخراج عشر, لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وظاهر أحاديث الباب جواز الاشتراك في الهدي، وهو قول الجمهور من غير فرق أن يكون المشتركون مفترضين أو متطوعين، أو بعضهم مفترضًا وبعضهم متنفلًا أو مريدًا للحم، وقال أبو حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكون كلهم متقربين، ومثله عن زفر بزيادة أن تكون أسبابهم واحدة، وعن داود وبعض


(١) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٦١ - ٤٦٢)، وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٢٧).
(٢) "سنن الترمذي" كتاب الأضاحي، باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>