للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المالكية: يجوز (١) في هدي التطوع دون الواجب، وعن مالك: لا يجوز مطلقًا، انتهى.

قلت: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى، فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة"، فهذا الحديث يقتضي جواز اشتراك العشرة في البعير، ولكن يخالفه ما روي عن جابر قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة". وروى البرقاني على شرط الصحيحين: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة"، أخرجه شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منتفى الأخبار" (٢)، وفي رواية لمسلم (٣) قال: "اشتركنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج والعمرة كل سبعة منَّا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلَّا من البدن".

قال في "البدائع" (٤): ولا يجوز بقر واحد وبعير واحد أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء، وقال مالك: يجزئ ذلك عن أهل بيت واحد وإن زادوا على سبعة، ولا يجزئ عن أهل بيتين وإن كانوا أقل من سبعة، والصحيح قول العامة لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "البدنة تجزئ عن سبعة، والبقرة تجزئ عن سبعة" (٥)، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة" (٦) من غير فصل بين أهل بيت وبيتين.

ومن العلماء من فصل بين البعير والبقرة، فقال: البقرة لا تجوز عن أكثر


(١) أي: في الاشتراك، "ابن رسلان". (ش).
(٢) انظر: "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (٣/ ٣٦٠).
(٣) "صحيح مسلم" (١٣١٨).
(٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٥) انظر الحديث الآتي.
(٦) أخرجه مسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>