(٢) والحديث تفسير لقوله عز اسمه: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ... } الآية، [التوبة: ٣٦]، وقال عزَّ اسمه: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ... } الآية، [البقرة: ٢١٧]، وقال عزَّ اسمه: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ} , [البقرة: ١٩٤]، واختلف في أن حكم حرمة القتال فيها باقٍ كما قال به طائفة، والجمهور أنه منسوخ، بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: ٣٦]، والباقي منها مضاعفة الأجر ومضاعفة وزر السيئات، كما في كتب التفاسير، كـ "تفسير الجمل" (١/ ١٧٣)، و"التفسير الكبير" (٥/ ٢٨)، و"أحكام القرآن" (١/ ٣٢٢)، وشيء منه على هامش مصحفي. (ش). (٣) ههنا مسألة خلافية بين الفقهاء ستأتي في كتاب الصوم، باب صوم أشهر الحرم. (ش).