للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٧٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ،

===

وثانيهما: أن أبي لم ينكحني من (١) عم ولدي، فأخذ عم الولد مني ولدي.

فعُلِمَ منه أن أبا الولد لم يكن موجودًا؛ لأنه لو كان موجودًا لم يكن لعم الولد حق في أخذه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأولى، بأنه أبطل نكاحها برجل لم تكن تريده، وقال: "أنْكِحِي عَمَّ ولدكِ"، وسكت عن القضاء في الدعوى الثانية، وسكوته عنه يدل على عدم سقوط حقها في الولد.

ودل الحديث أيضًا بأن نكاحها بغير ذي رحم محرم من الولد يبطل حق حضانتها؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سكت على قولها: "فأُخِذ مني ولدي". وأشار لها بأن "انْكِحي عمَّ ولدكِ".

ثم أقول: إن الحديث المذكور في الباب يدل على أن الحادث من النكاح يبطل حقها في الحضانة. وأما النكاح القائم قبل ذلك فلا يسقط حقها، مثلًا: امرأة ولدت ولدًا ثم ماتت، ولها أم وهي أم الأم للولد، ولها زوج وهو الجد للولد، فلا يسقط حق الحضانة لها بحكم هذا الحديث؛ لأنها لم تحدث نكاحًا. والراجح عند الشافعية هو هذا القول الموافق للحنفية.

قال في "التوشيح": والشرط السابع: الخلو، أي خلو أم المميز من زوج ليس من محارم الطفل، فإن نكحت شخصًا من محارمه والمراد من له حق في الحضانة، كعم الطفل، أو ابن عمه، أو ابن أخيه، ورضي كل منهم بالمميز؛ فلا تسقط حضانتها بذلك، أي النكاح على الأصح؛ لأن لكل منهم حقًا في الحضانة بخلاف الأجنبي.

٢٢٧٧ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق وأبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني


(١) في الأصل: "عن"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>