للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا لَكِ في كِتَابِ اللَّهِ (١) شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بهِ إلَّا لِغَيْرِكِ (٢) وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ، وَلَكِنْ (٣) هُوَ ذَلِكَ (٤) السُّدُسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا (٥) مَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا". [ت ٢١٠١، جه ٢٧٢٤، ق ٦/ ٢٣٤، حم ٤/ ٢٢٥، ك ٤/ ٣٣٨]

٢٨٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ (٦) الْعَتَكِيُّ، عن ابْنِ بُرَيْدة، عن أَبِيهِ:

===

(ما لك في كتاب الله شئ، وما كان القضاء الذي قضى به) وهو الذي قضى به أبو بكر (إلَّا لغيرك) وهي الجدة الأولى (وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو) أي: فرض الجدة (ذلك السدس) أي الواحد الذي قضى به أبو بكر، (فإن اجتمعتما فيه) أي: السدس (فهو) أي: السدس (بينكما، وأيتكما) ما زائدة (خلت) (٧) أي: انفردت (به) (٨) أي بالسدس (فهو لها).

٢٨٩٥ - (حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي) عبد العزيز (قال: نا عبيد الله العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه)


(١) زاد في نسخة: "من".
(٢) في نسخة بدله: "بغيرك".
(٣) في نسخة بدله: "لكنه".
(٤) في نسخة: "ذاك".
(٥) في نسخة: "أيكما".
(٦) زاد في نسخة: "أبو المنيب".
(٧) وفي "السراجي" (ص ١٩): للجدة السدس لأم كانت أو لأب، واحدة كانت أو أكثر إذا كن ثابتات متحاذيات في الدرجة، ويسقطن كلهن بالأم والأبويات أيضًا بالأب، وكذلك بالجد إلا أم الأب، انتهى، يعني أنها لا تسقط مع الجد؛ لأنه ليس أقرب منها، بل هي زوجته متساويان، انتهى. (ش).
(٨) وهذا كله إجماع بين الأئمة الأربعة، قاله ابن رشد [انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٣٥٠)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>