للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ (١) شَيْء، وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ:

===

إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها) (٢) من ابن ابنها أو (٣) ابن بنتها مات (فقال) أبو بكر: (مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنَّة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس) هل لهم علم بذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ (فسأل الناس) أي: الصحابة (فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها) أي: الجدة (السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك) فقال المغيرة: معي محمد بن مسلمة (فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأَنْفَذَه) أي: أمضى حكم السدس (لها) أي للجدة (أبو بكر - رضي الله عنه -).

(ثم جاءت الجدة (٤) الأخرى) أي: إن كانت الأولى من جهة الأب، فهذه من جهة الأم، وإن كانت تلك من جهة الأم، فهذه من جهة الأب (إلى عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه - في زمان خلافته (تسأله ميراثها، فقال) أي عمر:


(١) زاد في نسخة: "من".
(٢) قال القاري: أعطيني ميراث ولد ابنتي، كما في رواية [انظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٢٤٥)]. (ش).
(٣) هكذا بالشك رواه الترمذي برقم (٢١٠١). (ش).
(٤) ولفظ الترمذي: "الجدة الأخرى التي تخالفها". قال القاري (٦/ ٢٤٦): وفي رواية: إن أم الأب جاءت إلى عمر - رضي الله عنه -، وقالت: أنا أولى بالميراث من أم الأم إذ لو ماتت لم يرثها ولد ولدها, ولو من ورثني ولد ولدي، ولفظ ابن ماجه (٢٧٢٤) في التي عند عمر - رضي الله عنه -: "من قبل الأب ... إلخ". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>