للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عن مَنْصُورٍ (١)، عن عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ الْهَمْدَانِيُّ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عن النَّذْرِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ" (٢). [خ ٦٦٩٣، م ١٦٣٩، ن ٣٨٠١، جه ٢١٢٢]

===

ح: وحدثنا مسدد (٣)، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة الهمداني، عن عبد الله بن عمرٍ، قال: أخذ) أي شَرَعَ (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النذر، ويقول: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل).

فالنذر (٤) على اعتقاد أنه يرد عن قدر الله شيئًا منهي عنه، وكان عادة


(١) زاد في نسخة: "ابن المعتمر".
(٢) زاد في نسخة: "قال مسدد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن النذر لا يرد شيئًا".
وزاد في نسخة:
٣٢٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ, وَأَنَا شَاهِدٌ: أَخْبَرَكُمُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ, عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا يَأْتِى ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَىْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ, لكن يُسْتَخْرَجُ به مِنَ الْبَخِيلِ, يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتَى مِنْ قَبْلُ [خ ٦٦٩٤، م ١٦٤٠، ت ١٥٣٨، ن ٣٨٠٤، جه ٢١٢٣، حم ٢/ ٢٣٥]- نسخة، كذا وجد في نسخ، والله أعلم.
قلت: هذا الحديث لم يذكره المزي في "الأطراف"، واستدركه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" رقم (١٣٨٥٧) ونسبه إلى رواية ابن العبد.
(٣) قال المزي في "التحفة" (٧٢٨٧): حديث مسدد في رواية ابن العبد وابن داسة، ولم يذكره أبو القاسم.
(٤) اختُلِفَ في النذر هل هو مندوب أو مكروه؟ ذهب بعضهم إلى الثاني لحديث الباب، والجمهور على الأول، ثم اختلفوا في توجيه الحديث، فقال بعضهم بما أفاده الشيخ، وقال بعضهم: إنه محمول على المعلق، وقيل غير ذلك، كما في "إعانة الطالبين" (٢/ ٣٤٣) من فروع الشافعية. وفي "الأوجز" (٩/ ٥١١): والنذر مندوب عندنا ومالك لروايات النهي، ومحملها عندنا نذر اللجاج. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>