للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الإحصار في اللغة (١): هو المنع، والمُحْصَر: هو الممنوع، وفي عرف


= على الحصر عنها أيضًا، والخلاف لابن سيرين، وكذا لا يصح ما حكى بعض الحنفية خلاف الشافعي في ذلك.
الثالث: لا يجب فضاء ما أُحْصِر عنه عند الشافعي ومالك، وهو الصحيح عند أحمد، وعنه يجب القضاء، وهو قول الحنفية.
الرابع: يجب الهدي للإحصار عندنا مطلقًا، وعند أحمد إذا لم يشترط التحلل عند الإحرام، وعند الشافعي في الحصر بالعدو مطلقًا، وفي المرض إذا لم يشترط التحلل بالهدي، سواء سكت عن الهدي أو نفاه، وعامتهم نقلوا المذاهب غلطًا، وعند مالك: لا يجب الهدي بل هو مندوب.
الخامس: اختلافهم في زمان النحر ومكانه، أما الأول: فأجمعوا على نحر المعتمر متى شاء، وأما الحاج فيوم النحر عند الصاحبين، وهو رواية لأحمد، وقال الجمهور: متى شاء، وأما الثاني: فيتوقف على الحرم عندنا، وموضع الحصر عند الشافعي، وهما روايتان لاْحمد، والثالث له: إن قدر على أطراف الحرم يلزمه، وعند مالك في الحصر بالعدو: إن لم يجد من يرسل معه فأينما شاء، وفي المرض: يحبسه معه ندبًا أو وجوبًا، قولان، إن لم يخف العطب، وإلا فيرسله إن وجد، وإلَّا فأينما شاء.
السادس: العاجز عن الهدي ينتقل إلى قيمته طعامًا، ثم إلى الصوم عن كل مد يومًا، وعند أحمد: ينتقل بعد الهدي إلى صوم عشرة أيام، ولا إطعام فيه، ولا بدل له عندنا ومالك إلَّا في رواية لأبي يوسف، فكالشافعي إلا عنده يصوم عن كل نصف صاع يومًا.
السابع: العاجز عن البيت بعد الوقوف، فيه تفصيل في "الأوجز".
الثامن: العاجز عن الوقوف يفسخ إلى العمرة عند أحمد، ويتحلل بأفعالها عند الثلاثة.
التاسع: يلزمه الحلق أو التقصير عند التحلل في المرجح للشافعي خلافًا لنا ومالك، وهما روايتان لأحمد مرجحتان.
العاشر: هل للاشتراط تأثير في الإحصار؟ قلنا ومالك: لا، وقال أحمد: له تأثير في سقوط الدم، سواء كان الإحصار بالعدو أو المرض، ولا يجوز التحلل في المرض بدونه، وكذلك عند الشافعي إلَّا أنه يقول: لا تأثير له في الحصر بالعدو، هذا خلاصة ما في "الأوجز". [انظر: "الأوجز" (٧/ ٢٢٦ - ٢٤٨)]. (ش).
(١) بسط الكلام على اللغة صاحب "البحر العميق" بما لا مزيد عليه. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>