للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ, حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِىَّ

===

الشرع: هو اسم لمن أحرم، ثم مُنِعَ عن المضي في موجب الإحرام، سواء كان المنع من العدو، أو المرض، أو الحبس، أو الكسر، أو العرج، أو ذهاب النفقة، أو سكون الهواء في البحر وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو شرعًا، وهذا عندنا. وقال الشافعي: لا إحصار إلَّا من العدو.

قال العيني في "شرح البخاري" (١): اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون، وبأي معنى يكون، فقال قوم - وهم عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري -: يكون الحصر بكل حابس من مرض، أو غيره: من عدو، وكسر، وذهاب نفقة ونحوها، مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت.

وقال آخرون - وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق -: لا يكون الإحصار إلَّا بالعدو فقط، ولا يكون بالمرض، وهو قول عبد الله بن عمر.

١٨٦٢ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن حجاج الصواف، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: سمعت حجاج بن عمرو) بن غزية بفتح المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتانية (الأنصاري) المازني المدني، له صحبة، روى له الأربعة حديثًا واحدًا، قد صرح بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي أخرجوه له في الحج، وذكره بعضهم في التابعين، منهم: العجلي وابن البرقي، وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من تابعي أهل المدينة، ويقال: الحجاج بن أبي الحجاج، وهو الذي ضرب مروان بن الحكم يوم الدار فأسقطه، وقال أبو نعيم: شهد مع علي - رضي الله عنه - صفِّينَ.


(١) "عمدة القاري" (٧/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>