للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ: "سُئِلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: «خَمْسٌ, لَا جُنَاحَ فِى قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِى الْحِلِّ

===

عن الزهري, عن سالم، عن أبيه) عبد الله بن عمر قال (١): (سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يقتل المحرمُ من الدواب) البري؟ (فقال: خمس) (٢) من الدواب البري، والتقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك، لكنه مفهوم عدد، وليس بحجة عند الأكثر، وعلى تقدير اعتباره (٣) فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أولًا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم.

فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ: أربع، وفي بعض طرقها بلفظ: ست، وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان، وزاد: السبع العادي، فصار سبعًا، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار تسعًا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور، ملخص ما في "الفتح" (٤).

(لا جناح) أي لا إثم ولا جزاء (في قتلهن على من قتلهن في الحِلِّ)


(١) ولأحمد من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى رجل، ولأبي عوانة في "المستخرج" من هذا الوجه: أن أعرابيًّا نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما نقتل من الدواب إذا أحرمنا؟ هذا، وقد أخرجه البخاري بطريقبن: عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، جمع الحافظ باحتمال أنه سمع بالواسطة وبدونها. [انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٦)]. (ش).
(٢) وأطلق على هذا الخمس: الفواسق، وبسط ابن قتيبة في "التأويل" [انظر: (ص ١٦٠)] وجه إطلاق الفواسق عليها، واستدل بإطلاق هذا اللفظ على جواز قتل من لجأ إلى الحرم من الخارج بعد ما ارتكب جريمته، كما قال به الأئمة الثلاثة؛ لأنه فاسق. ولنا قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} , [آل عمران: ٩٧، والبسط في "الأوجز" (٧/ ١٨٤، ١٨٥). (ش).
(٣) واختلف في إلحاق غير الخمس بها، فقال المالكية: كل مؤذٍ، وقال الشافعي وأحمد: كل ما لا يؤكل، ومذهب الحنفية مذكور في الشرح، وهو جواز قتل السبع الصائل المبتدئ بالأذى. (ش).
(٤) انظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>