للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ, وَالْغُرَابُ, وَالْفَأْرَةُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [م ١١٩٩، ن ٢٨٣٥]

===

أي في أرضه (و) في (الحرم) أي أرضه.

(العقرب) وفي معناها الحية، بل بالطريق الأولى. قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب، وتُعقِّب بأن شعبة سأل الحكم وحمادًا فقالا: لا يقتل المحرم الحيةَ ولا العقربَ؛ لأنهما من هوام الأرض، وهذا اعتلال لا معنى له، نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى.

(والغراب) الأبقع الأبلق، وخرج (١) الزاغ، وهو أسود محمر المنقار والرجلين، ويسمى غراب الزرع (والفأرة) بالهمز ويبدل، أي الوحشية والأهلية، لم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي، ونقل عن المالكية (٢) خلاف في جواز قتل الصغير منها الذي لا يتمكن من الأذى.

(والحدأة) كَعِنَبَة، وهو طائر، والحديا تصغير حد (٣) لغة في الحدأ، أو تصغير حدأة، قُلِّبت الهمزة بعد ياء التصغير ياء، وأُدْغِمَ ياء التصغير فيه فصار حدية، ثم حُذِفَتِ التاء وعُوِّض عنها الألف لدلالته على التأنيث أيضًا (والكلب العقور) (٤) وفي حكم الكلب العقور: السبعُ الصائل المبتدئ بالأذى، كالأسد والذئب والفهد والنمر.

وتفصيل مذهب الحنفية ما في "البدائع" (٥)، وملخصه: صيد البر نوعان:


(١) وهو مجمع عليه، كما في "الأوجز" (٧/ ١٧٦). (ش).
(٢) ولم يحك الخلاف الدردير. "الأوجز" (٧/ ١٨٠). (ش).
(٣) قلت: لعل المصنف - رحمه الله - نقله عن "المرقاة" للقاري (ح ٢٦٩٨)، وهو تصحيف، والصواب: والحُديّا تصغير حِدَوْ. انظر: "لسان العرب" مادة (ح د أ).
(٤) اختلف في المراد بالكلب العقور، فقالت الأئمة الثلاثة: كل عاد مفترس، وعندنا جنس الكلب سواء كان عقورًا أو غيره، كذا في "الأوجز" (٧/ ١٨١). (ش).
(٥) "بدائع الصنائع" (٢/ ٤٢٧، ٤٣٠، ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>