مأكول، وغير مأكول، أما المأكول فلا يحل للمحرم اصطياده، نحو الظبي، والأرنب، وحمار الوحش، وبقر الوحش، والطيور التي يؤكل لحمها برية كانت أو بحرية؛ لأن الطيور كلها برية, لأن توالدها في البر، وإنما يدخل بعضها في البحر لطلب الرزق.
وأما غير المأكول فنوعان: نوع يكون مؤذيًا طبعًا مبتدئًا بالأذى غالبًا، ونوع لا يبتدئ بالأذى غالبًا، أما الذي يبتدئ بالأذى غالبًا فللمحرم أن يقتله، ولا شيء عليه، وذلك نحو الذئب، والأسد، والفهد، والنمر، وغير ذلك؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب فضلًا عن الإباحة، ولهذا أباح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل الخمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم، وهذا المعنى موجود في الأسد، والذئب، والفهد، والنمر، فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودًا في هذه دلالةً.
ولا يوجد ذلك في الضبع والثعلب، بل من عادتهما الهربُ من بني آدم، ولا يؤذيان أحدًا حتى يبتدئهما بالأذى، وعلى هذا الضب، واليربوع، والسمور (١)، والدلف، والقرد، والخنزير؛ لأنها صيد لوجود معنى الصيد، وهو الامتناع والتوحش، ولا تبتدئ بالأذى غالبًا، فتدخل تحت ما تلَونا من الآية الكريمة.
١٨٤٧ - (حدثنا علي بن بحر، نا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس قَتْلُهن حلال في الحرم: الحية) وهي تشمل جميعَ أنواعها، والصغارَ والكبارَ (والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور).
(١) كذا في الأصل، والصواب: السنور، كما في "البدائع".