للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ (١)، عن زينَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ (٢)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا (٣) أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا (٤) فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعَ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ". [خ ٢٤٥٨، م ١٧١٣، ت ١٣٣٩، ن ٥٤١٦، جه ٢٣١٧]

===

عروة، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليَّ) أي في دعاويكم (ولعل بعضكم أن يكون ألحن) أي أفصح وأبين (بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه) ومن الآخر، فأرجح الألحن (فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ منه) أي من حق أخيه (شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار) لأن مآله إليها.

وفيه أن البشر لا يعلم الغيب، إلا أن يعلمه الله تعالى، وأنه يحكم بالظاهر، وحكمه - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه لا يكون إلا صحيحًا؛ لأنه لا يحكم إلَّا بالبينة، كما هو مقتضى البينة وإن كانت خطأ، وفيه أن حكم الحاكم لا ينفذ باطنًا، ولا يُحل حرامًا خلافًا للحنفية.

قلت: اختلف (٥) الفقهاء في نفاذ حكم الحاكم ظاهرًا وباطنًا أو في الظاهر فقط، فقال الجمهور بنفاذه ظاهرًا، وقال أبو حنيفة: إن حكم الحاكم إذا كان مبنيًا على دليلٍ شرعي في العقود والفسوخ ينفذ حكمه ظاهرًا وباطنًا، سواء كان في الفروج أو في الأموال، مثلًا: إذا ادعى زيد على عمرو أنه باع مني هذا


(١) في نسخة: "أبيه".
(٢) في نسخة: "أبي سلمة".
(٣) في نسخة: "ما".
(٤) في نسخة: "بشيء".
(٥) انظر: "بداية المجتهد" (٢/ ٤٦١، ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>