للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٨٤ - حَدَّثَنَا الرَّبيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عن أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: "أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ في مَوَارِيثَ لَهُمَا، لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَة إِلَّا دَعْوَاهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (١).

===

الفرس أو الدار بكذا، وأشهد عليه شاهِدَي زور أنه باع منه، وحكم الحاكم بذلك؛ فإنه ينعقد بينهما البيع، ويجب عليه الثمن، ويجوز للمشتري التصرف في المشتراة.

وكذلك إذا ادَّعى رجل على امرأة خالية عن موانع النكاح نكاحًا، وأثبته بالبينة، وحكم به الحاكم، فإنه ينفذ (٢) قضاؤه ظاهرًا وباطنًا، ويجوز للزوج وطؤها والمقام معها, ولا يخالف هذا الحكم الحديث الوارد فيه، فإن الحديث يقتضي: "من قضيت له من حق أخيه شيئًا"، وفي العقود والفسوخ لا يقضي بحق أخيه شيئًا بل يحكم بالعقد أو الفسخ الذي هو حق الحاكم؛ نعم! إذا قضى القاضي في غير صورة العقد والفسخ لا ينفذ حكمه إلا ظاهرًا، وأما في الباطن عند الله تعالى، فلا ينفذ حكمه؛ لأنه حكم بحق أخيه، وهو ليس تحت القضاء.

٣٥٨٤ - (حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، نا ابن المبارك عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلَّا دعواهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله) أي مثل الحديث المتقدم،


(١) في نسخة: "نحوه".
(٢) استدل له على هامش تقرير "الترمذي" نقلًا عن ابن همام في "فتح القدير" (٧/ ٣٠٨) بأثر علي - رضي الله عنه -: "شاهداك زوجاك"، وبدلالة الإجماع على أن من اشترى جارية ثم ادعى فسخ بيعها كذبًا وبرهن فقضي به حلَّ للبائع وطؤها واستخدامها مع علمه بكذب دعوى المشتري ... إلخ، واستدل لهم في "البداية" (٢/ ٤٦٢): بأن في اللعان أحدهما كاذب لا محالة، وهو موجب للتفريق. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>