للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ". [خ ٢٨٦٣، م ١٧٦٢، ت ١٥٥٤، جه ٢٨٥٤، حم ٢/ ٢]

===

عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه).

واختلف العلماء في بيان مقدار الاستحقاق للمقاتل، فهو إما أن يكون راجلًا، وإما أن يكون فارسًا، فإن كان راجلًا، فله سهم واحد بالاتفاق، وإن كان فارسًا فله ولفرسه سهمان عند أبي حنيفة وزفر، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله- له ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وبه قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والثوري، وأبو عبيد، وابن جرير، وآخرون، ولم يقل بقول أبي حنيفة وزفر أحد إلا ما حكي ذلك عن علي وعمر وأبي موسى. قال الحافظ في "الفتح" (١): والثابت عن علي وعمر كالجمهور.

واستدل الجمهور بهذا الحديث حديث ابن عمر وأمثاله الواردة في هذا المعنى، وأما الإِمام أبو حنيفة - رحمه الله - استدل له بحديث مجمع بن جارية الآتي، وسيأتي شرحه بعد هذا.

وأما الجواب من حديث ابن عمر أنه لم يبين فيه أنه تلك القسمة متى وقعت؟ هل وقعت قبل خيبر أو بعدها؟ فلما احتمل أن يكون قبل خيبر لا يكون فيه حجة, لأنه محتمل للنسخ، ومحتمل أن يكون قسمة الغنيمة في ذلك الوقت مفوضًا إلى رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقسمها كيف يشاء، ويعطيها من يشاء، ويحتمل أن يكون أعطى السهم الواحد تنفيلًا، فلا حجة فيه.

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في "صحيحه" بموضعين (٢): أولهما:


(١) "فتح الباري" (٦/ ٦٨).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (٢٨٦٣ و ٤٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>