للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ». [ن ٢٩٢، جه ٦٢٨، دي ١٠١٩ هـ، حم ٦/ ٣٥٥، ق ٢/ ٤٠٧، خزيمة ٢٧٧]

٣٦٤ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ؛ فِيهِ تَحِيضُ, وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ, ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ, فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا". [انظر رقم ٣٥٨]

٣٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن كثير قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم- يَعْنِي

===

(واغسليه بماء وسدر) (١) وإنما أمر بزيادة ورق السدر في الماء لزيادة التنظيف.

٣٦٤ - (حدثنا النفيلي) هو عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، (ثنا سفيان) بن عيينة (٢)، (عن ابن أبي نجيح، عن عطاء) بن أبي رباح، (عن عائشة) - رضي الله عنها - (قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع) أي القميص (فيه) أي في الدرع (تحيض، وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، فتقصعه) أي تدلكه (بريقها) كأنها (٣) أرادت أنها لا تغسلها لقلتها وكونها معفوًّا عنها.

٣٦٥ - (حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إبراهيم - يعني


(١) وفيه حجة للحنفية في التطهر بالماء المقيد. (ش).
(٢) كتب فضيلة الشيخ أسعد الله على كتابه: الظاهر أنه الثوري, لأن المطلق ينصرف إليه، وإليه مال صاحب "المنهل" (٣/ ٢٣٥). قلت: ولم يتعرض له ابن رسلان، وما ذكره من الأصل ليس بمطرد، ويؤيد الشيخ أن الحافظ في "التهذيب" (٤/ ١١٩) ذكر النفيلي في تلامذة ابن عيينة دون الثوري. (ش).
(٣) وعليه حمله ابن العربي (١/ ٢٢٦)، وهل يحتاج إليه عند الحنفية أيضًا؟ وتقدم قريبًا. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>