للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ح): وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، الْمَعْنَى، قَالَ: أَنَا هَمَّامٌ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي الْمَلِيحِ- قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: عن أَبِيهِ- أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا (١) لَهُ مِنْ غُلَامٍ، فَذُكِرَ (٢) ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "لَيْسَ للهِ شَرِيكٌ"

===

(ح: ونا محمد بن كثير، المعنى، قال: أنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، قال أبو داود: قال أبو الوليد) شيخ المصنف: (عن أبيه) يعني عن أبي المليح عن أبيه، وأبو أسامة بن عمر الهذلي البصري الصحابي، لم يرو عنه غير ابنه أبي المليح، وأما ابن كثير شيخ المصنف فلم يذكر فيه عن أبيه، وهو مرسل، وقد أخرج الإِمام أحمد في "مسنده" (٣) هذا الحديث: ثنا عبد الله بن بكر السُّهَيمِيُّ، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي المليح فقال: عن أبيه.

وأخرج حديث همام من طريق بهز قال: حديث الشقيص في العبد مرسل، وأخرج أيضًا من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، ثنا هَمَّام عن قتادة عن أبي المليح فقال: عن أبيه.

(أن رجلًا أعتق شقصًا له) أي: حصة ونصيبًا (من غلام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -) زاد أحمد: "فجعل خلاصه عليه في ماله" (فقال: ليس لله شريك) وفي لفظ لأحمد: "هو حر كله، ليس لله شريك"، معناه أن حصة العبد لما أعتق وصار حرًا فكأنه صار لله تعالى، ليس فيها حق لعبد، فلو أبقيت الحصة التي لم تعتق على الرقبة فكأنه صار مشتركًا بين الله سبحانه وبين العبد، فيلزم أن لا يبقى النصف الباقي عبدًا، وفي "الصحيحين" وغيرهما: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استسْعي في نصيبه الذي لم يعتق غير مشقوق عليه".


(١) في نسخة: "شقيصًا".
(٢) في نسخة: "فذكرت".
(٣) انظر: "مسند أحمد" (٥/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>