للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عن يُونُسَ.

١٦٨٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ, فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ». [خ ٥٣٦٠، م ١٠٢٦]

١٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ (١) الْمِصْرِيُّ، نَا عَبْدَةُ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ،

===

(قال أبو داود: وكذا) أي كما رواه عبد السلام بن حرب عن يونس، كذا (رواه الثوري (٢) عن يونس).

١٦٨٧ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره) وقد تقدم قريبًا ما يتعلق بهذا الحديث عن الحافظ.

وقال النووي (٣): معناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره، وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقًا إما بالصريح، وإما بالعرف، ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - جعل الأجر مناصفة، وفي رواية أبي داود: "فلها نصف أجره"، ومعلوم أنها إذا أنففت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها بل عليها وزر، فتعين تعليله (٤).

١٦٨٨ - (حدثنا محمد بن سوار المصري، نا عبدة، عن عبد الملك،


(١) في نسخة: "سواد".
(٢) أخرج روايته البزار (٤/ ٧٤) رقم (١٢٤١)، والحاكم (٤/ ١٣٤)، والبيهقي (٤/ ١٩٣).
(٣) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٤/ ١٢٢).
(٤) كذا في الأصل، وفي "شرح النووي": تأويله.

<<  <  ج: ص:  >  >>