للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الحَاسِبُ، نَا كَثِيرٌ، عن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ،

===

(نا عنبسة بن سعيد) بن كثير بن عبيد القرشي التيمي، مولى أبي بكر -رضي الله عنه - (الكوفي الحايسب) وكثير هو رضيع عائشة - رضي الله عنها - ثقة، كذا قال ابن معين وأبو حاتم وأبو داود، قال في "الميزان" (١): له حديث واحد.

(نا كثير) بن عبيد التيمي، مولى أبي بكر الصديق، أبو سعيد الكوفي، رضيع عائشة - رضي الله عنها - ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقول الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ذكر عنبسة بن سعيد: روى عن جده أبي العنبس كثير بن عبيد رضيع عائشة - رضي الله عنها - يدل على أن كنية جده كثير بن عبيد أبو العنبس، فالظاهر أنه وهم، فكثير بن عبيد ليس كنيته أبو العنبس، بل كنيته أبو سعيد، كما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة كثير بن عبيد، نعم أبو العنبس كنية ابنه سعيد بن كثير، وكذا ما قال في "الخلاصة" في ذكر عنبسة بن سعيد، فقال: عن جده، فكتب في الحاشية عن "تهذيب التهذيب" هكذا: جده هو أبو العنبس كثير بن عبيد فهذا أيضًا غير صحيح.

(عن عائشة) -رضي الله عنها - (أنها قالت: كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - يستاك فيعطيني السواك لأغسله) (٢) للتنظيف، قال ابن حجر: يوخذ منه أن غسل


(١) (٣/ ٣٠٠).
(٢) قال ابن رسلان: قد يستدل به على أن على الزوجة خدمة زوجها , لا سيما إذا طلب منها، واختلف العلماء فيه، مذهب الشافعي ليس عليها الخدمة, لأن العقد يتناول الاستمتاع لا الخدمة، وقال بعض المالكية: عليها خدمة مثلها، فإن كانت شريفة المحل فعليها التدبير للمنزل، وإن كانت متوسطة فعليها أن تفرش الفراش، وتناول إناء الشرب، وإن كانت دون ذلك فعليها أن تكنس وتطبخ، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وسيأتي البسط في ذلك في "كتاب النكاح". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>