للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبَيْعِ (١) , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ",

===

٣٥٠٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن رجلًا) وهو حبان (٢) بن منقذ (ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يُخدع في البيع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل: لا خلابة) بكسر المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة.

ذهب الشافعية والحنفية إلى أن الغبن غير لازم فلا خيار للمغبون، سواء قَلَّ الغبن أو كثر، وأجابوا عن الحديث: بأنها واقعة وحكاية حال. قال ابن العربي (٣): إنه كله مخصوص بصاحبه لا يتعدى إلى غيره.

قال الخطابي (٤): واختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم: إنه خاص في أمر حبان بن منقذ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل هذا القول شرطًا له في بيوعه، فيكون له الرد به إذا تبين الغبن في صفقته، فكان سبيله سبيل من باع أو اشترى على شرط الخيار، وقال غيره: الخبر على عمومه في حبان وغيره.

وقال مالك في بيع المغابنة: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة كان له فيه الخيار. وقال أحمد في بيع المسترسل: يكره غبنه، وعلى صاحب السلعة أن يستقصي له، وقد حكي عنه أنه قال: إذا بايعه فقال: "لا خلابة"، فله الرد،


(١) في نسخة: "البيوع".
(٢) بسط الحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ٥٢، ٥٣): الكلام على اسمه، وأن القصة له أو لأبيه. (ش).
(٣) "عارضة الأحوذي" (٦/ ٨)، وبه يرى محمد في "موطئه" (٣/ ٢٤٨)، وقال ابن رشد في "مقدماته" (٣/ ٢٢٤): يحتمل هذا، ويحتمل أن يكون في الحديث خيار ثلاثة أيام. (ش).
(٤) "معالم السنن" (٣/ ١٣٨، ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>