للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكَانَ (١) الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ. [خ ٢١١٧، م ١٥٣٣، ن ٤٤٨٤]

٣٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُزْدِىُّ (٢) وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِىُّ أَبُو ثَوْرٍ, الْمَعْنَى, قَالَا نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ - قال, أَنَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَبْتَاعُ وَفِى عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ, فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا: يَا نَبِىَّ اللَّهِ (٣) , احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ

===

وقال أبو ثور: البيع إذا غبن في أحد البيعين (٤) غبنًا لا يتغابن الناس فيهما بينهم بمثله [فهو] فاسد، كان المتبايعان جائزي (٥) الأمر أو محجورًا عليهما، وقال أكثر الفقهاء: إذا تصادر المتبايعان عن رضًى، وكانا عاقلين غير محجورين، فغبن أحدهما لا يرجع فيه.

(فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة).

٣٥٠١ - (حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور المعنى) أي: معنى حديثهما واحد، (قالا: نا عبد الوهاب، قال محمد) بن عبد الله شيخ المصنف: (عبد الوهاب بن عطاء) أي: زاد بعد قوله: عبد الوهاب: لفظ "ابن عطاء" ولم يزده إبراهيم بن خالد (قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن رجلًا) وهو حبان (٦) بن منقذ (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع) أي: يَتَّجر (وفي عقدته ضعف) أي: كان ضعيف العقل، فيخدع في بيوعه.

(فأتى أهلُه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا نبي الله! احجر على فلان فإنه يبتاع


(١) في نسخة: "وَكَانَ".
(٢) في نسخة: "الأرزي".
(٣) في نسخة: "يا رسول الله".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "المتبايعين".
(٥) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "خابري".
(٦) أو منقذ بسطه في "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٧)، ورجح ابن الهمام (٦/ ٢٧٨) أن القصة لحبان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>