للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, نَا خَالِدٌ, عَنْ مُطَرِّفٍ, عَنْ عَامِرٍ, عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي- يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَة - قَبْلَ الصَّلَاةِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ» , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ عِنْدِى دَاجِنٌ

===

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما صلَّى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد جازت الأضحية وإن لم يصل الإِمام، والصحيح قولنا لحديث: "من ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته" (١)، وقال: "أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح" (٢)، وليس لأهل القرى صلاة العيد، فلا يثبت الترتيب في حقهم، وإن أخر الإِمام صلاة العيد فليس للرجل أن يذبح أضحيته حتى ينتصف النهار، فإن اشتغل الإِمام فلم يصل العيد، أو ترك ذلك متعمدًا حتى زالت الشمس فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام كلها.

٢٨٠١ - (حدثنا مسدد، نا خالد) بن عبد الله، (عن مطرف) بن طريف، (عن عامر) الشعبي، (عن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي- يقال له: أبو بردة- قبل الصلاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: شاتك شاة لحم) (٣) أي: لا شاة نسك. (فقال) أبو بردة: (يا رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (إن عندي داجن) والموافق لقواعد العربية داجنًا بالنصب، ولكن وقع في جميع نسخ "أبي داود" بالرفع،


(١) أخرجه البيهقي في "سننه" (٩/ ٢٧٧).
(٢) أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢/ ٢٠٤) رقم (١١٩١) بلفظ: "أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة ثم النحر ... إلخ"، وانظر: "نصب الراية" (٤/ ٢١٢)، و"الدراية" (٢/ ٢١٥).
(٣) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٣): أشكل الإضافة؛ لأنها إما لفظية أو معنوية. الأولى: إضافة صفة إلى معمولها، كضارب الوجه. والثانية: إما بتقدير من، أو اللام، أو في، ولم يصح شيء من ذلك ها هنا. قال الفاكهي: والذي يظهر أن أبا بردة لما اعتقد أن شاته شاة أضحية أوقع عليه الصلاة والسلام في الجواب موضع قوله: شاة غير أضحية. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>