للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ, وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, فَتَعَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِى وَجِيرَانِى, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» , فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِى عَنَاقًا جَذَعَةً (١) , وَهِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ, فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّى؟ قَالَ: «نَعَمْ, وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». [خ ٥٥٤٥، م ١٩٦١، ت ١٥٠٨، ن ٤٣٩٤]

===

هبيرة، خال البراء بن عازب، مشهور بكنيته، شهد بدرًا وما بعدها، مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي - رضي الله عنه - حروبه كلها.

(فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت) أي: ذبحت أضحيتي (قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجَّلت) في ذبح أضحيتي (فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك شاة لحم) لا شاة نسك.

(فقال) أبو بردة: (إن عندي عناقًا جذعة) وفي رواية: "عناق لبن"، إشارة إلى صغرها، أي: قريبة من الإرضاع، هي الأنثى من أولاد المعز دون السنة (وهي خير من شاتي لحم) باعتبار سمنها وطيب لحمها (فهل تجزئ) أي: تكفي وتوفي (عني؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك) أي: غيرك في أداء الواجب أو السنَّة.

قال في "البدائع" (٢): وأما الذي يرجع إلى وقت التضحية فهو أنها لا تجوز قبل دخول الوقت, لأن الوقت كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز إقامة الواجب، كوقت الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يضحي قبل طلوع الفجر الثاني من اليوم الأول من أيام النحر، ويجوز بعد طلوعه، سواء كان من أهل العصر أو من أهل القرى، غير أن للجواز في حق أهل العصر شرطًا زائدًا، وهو أن يكون بعد صلاة العيد، لا يجوز تقديمها عليه عندنا.


(١) في نسخة بدله: "عناقًا جذعًا"، في نسخة: "عناق جذعة".
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>