(١) كذا في "النيل" (٤/ ٣٢٩)، والصواب: أبو عبيد، كما في "التلخيص" (٣/ ٢١٠). (٢) قال ابن رشد (٢/ ٨١): طلاق المكره غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وجماعة، ويقع عند أبي حنيفة وأصحابه، وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق، فالأصح أن يقع، وبين أن لا ينوي، فالأصح أن لا يقع، وعن بعض السلف فيه تفصيل آخر، بسطه الحافظ (٩/ ٣٩٠) والعيني (١٤/ ٢٥٩)، وذكر القاري في "شرح النقاية" (٢/ ٨٩) عجيبة في مستدل الحنفية من جلوس امرأة على صدر الزوج لتذبحه أو يطلقها، وراجع الشامي (٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠)، وكذا ذكر المذاهب في هامش أبي داود و"المغني" (١٠/ ٣٥٠، ٣٥١). (ش). (٣) وفي "المقاصد الحسنة" (٥٢٨): حديث مشهور، لكن لم يوجد عند المخرجين، ثم بسط طرقه، ولم يذكر في الصحاح عنه غير ابن ماجه، وعندنا الحديث على رفع الإثم لإجماعهم على أن من نسي ركعة من الصلاة فهي باطلة، انتهى. (ش).