للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقيل: الغضب. وقع ذلك في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب. وقال أبو عبيدة (١): الإغلاق التضييق.

وقد استدل بهذا الحديث من قال: لا يصح طلاق المكره (٢). وبه قال جماعة من أهل العلم، حكي ذلك في "البحر" عن علي، وعمر، وابن عباس، وابن عمر، والزبير، والحسن البصري، وعطاء، ومجاهد، وطاوس، وشريح، والأوزاعي، والحسن بن صالح، ومالك، والشافعي. وحكي أيضًا وقوع طلاق المكره عن النخعي، وابن المسيب، والثوري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة، وأصحابه، انتهى.

فاختلف في طلاق المكره، فعند الشافعي - رحمه الله - لا تجوز، وعندنا جائز مع الإكراه، واحتج بما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رفع عن أمتي (٣) الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه".


= و"العيني" (١٤/ ٢٦٠)، حتى بين الحنفية أيضًا كما في "الهداية" (١/ ٢٢٤)، وعن أحمد فيه روايات كما في "المغني" (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٨). (ش).
(١) كذا في "النيل" (٤/ ٣٢٩)، والصواب: أبو عبيد، كما في "التلخيص" (٣/ ٢١٠).
(٢) قال ابن رشد (٢/ ٨١): طلاق المكره غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وجماعة، ويقع عند أبي حنيفة وأصحابه، وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق، فالأصح أن يقع، وبين أن لا ينوي، فالأصح أن لا يقع، وعن بعض السلف فيه تفصيل آخر، بسطه الحافظ (٩/ ٣٩٠) والعيني (١٤/ ٢٥٩)، وذكر القاري في "شرح النقاية" (٢/ ٨٩) عجيبة في مستدل الحنفية من جلوس امرأة على صدر الزوج لتذبحه أو يطلقها، وراجع الشامي (٤/ ٤٣٩ - ٤٤٠)، وكذا ذكر المذاهب في هامش أبي داود و"المغني" (١٠/ ٣٥٠، ٣٥١). (ش).
(٣) وفي "المقاصد الحسنة" (٥٢٨): حديث مشهور، لكن لم يوجد عند المخرجين، ثم بسط طرقه، ولم يذكر في الصحاح عنه غير ابن ماجه، وعندنا الحديث على رفع الإثم لإجماعهم على أن من نسي ركعة من الصلاة فهي باطلة، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>