النسخ، كان يقرؤه على الرسم الأول, لأن النسخ لا يكون إلا في زمان الوحي، فكيف بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ أرادت بذلك قرب زمان الوحي، وقد تقدم عن الحافظ في الحديث المتقدم ما يتعلق بحكم هذا الحديث فلا نعيده.
٢٠٦٣ - (حدثنا مسدد بن مسرهد، نا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة) عبد الله بن عبيد الله، (عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تحرم المصة ولا المصتان)، والجواب عن هذا الحديث بأنه لا يحتج به, لأن فيه اضطرابًا كما تقدم، ولو سلِّم خلوّه عن الاضطراب فيحتمل أن الحرمة لم تثبت لعدم القدر المحرم، ويحتمل أنها لم تثبت, لأنه لا يُعلم أن اللبن وصل إلى جوف الصبي أم لا، وما لم يصل لا يحرم، فلا يثبت لعدم القدر المحرم.
ولا تثبت الحرمة بهذا الحديث بالاحتمال، ولذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: "إذا عَقَى الصبى فقد حرم" حين سئل عن الرضعة الواحدة هل تحرم؟ لأن العِقْيَ اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد أسودَ لزجًا إذا وصل اللبنُ إلى جوفه، يقال: هل عَقَيْتُم صبيكم؟ أي: هل سقيتموه عسلًا ليُسْقِطَ عنه عِقْيَه؟ إنما ذكر ذلك ليُعْلَمَ أن اللبن قد صَار في جوفه لأنَه لا يَعْقِي من ذلك اللبن حتى يصير في جوفه.