للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, عَنْ مَعْمَرٍ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلَاةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ. (١).

وَقَالَ ابْنُ شَبُّويَةَ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ (٢) فِى الصَّلَاةِ. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: نَهَى أَنْ يُصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ (٣). وَذَكَرَهُ

===

ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، هذا اللفظ اتفق عليه أساتذة أبي داود، ثم بين الاختلاف بينهم.

(قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده)، فهذا السياق (٤) يدل على أن النهي عن الاعتماد على اليد في حالة الجلوس، يعني إذا جلس في الصلاة سواء كان في التشهدين أو بين السجدتين، فلا يعتمد على يده.

(وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة)، وهذا السياق (٥) يدل على النهي عن مطلق الاعتماد على اليد في الصلاة، سواء كان في الجلوس أو النهوض.

(وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره)


(١) وفي نسخة: "يديه".
(٢) وفي نسخة: "يديه".
(٣) وفي نسخة: "يديه".
(٤) والرواية الصحيحة على يديه، قال شارح "المصابيح": يعني إذا جلس لا يضع يده على الأرض بل على الركبة، انتهى. (ش).
(٥) وهو مستدل مالك في الإرسال، كما في "شرح النقاية" (١/ ١٧٨). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>