للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِى بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ (١). وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ (٢) إِذَا نَهَضَ فِى الصَّلَاةِ". [حم ٢/ ١٤٧، ق ٢/ ١٣٥]

===

أي ابن رافع هذا الحديث (في باب الرفع من السجود)، فلفظ الحديث وإن كان عامًّا، لكن ذكره في "باب الرفع عند السجود" يدل على أن عنده محمول على حالة النهوض من السجود.

(وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة)، وهذا يَدل على أن النهي عن الاعتماد على اليد محمول على حالة النهوض عن السجود، ولا معارضة في ذلك، فإن الاعتماد على اليد بلا عذر سواء كان في حالة الجلوس أو النهوض عن السجود مكروه عندنا.

وقد أخرج صاحب "منتقى الأخبار" هذا الحديث وحديث أم قيس بنت محصن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه.

وقال الشوكاني (٣) في شرح هذين الحديثين: وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم قيس، فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح به جماعة من الأئمة، لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه، وأبوه مجهول، والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض، وفي مطلق الصلاة، وظاهر النهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى، وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدًا بالعذر المذكور وهي الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما، فيكون النهي محمولًا على عدم العذر ... إلخ.


(١) وفي نسخة: "السجدة".
(٢) وفي نسخة: "يده".
(٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>