للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٣ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ (١) , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قال: "سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّى وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ (٢). قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ".

===

فما وقع في البخاري من حديث أيوب السختياني عن أبي قلابة، ولفظه "فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام" فمحمول على حالة العذر، فإنه قد ثبت عن أكابر الصحابة ترك جلسة الاستراحة.

وقال مولانا الشيخ عبد الحي اللكهنوي في "السعاية" (٣) بعد ما نقل عن أكابر الصحابة ترك جلسة الاستراحة عن علي وابن مسعود وابن الزبير وعمرو وابن عباس وأبي سعيد الخدري: ونقل العلامة قاسم في "الأسوس في كيفية الجلوس" عن "شرح هداية أبي الخطاب" للعلَّامة محب الدين عبد السلام بن تيمية: أن الصحابة قد أجمعوا على ترك جلسة الاستراحة، فلا جرم يحمل حديث مالك على العذر، انتهى.

وفي "شرح المواهب" (٤) للزرقاني: قد تمسك من لم يقل باستحبابها بحديث: "لا تبادروني بالقيام والقعود، فإني قد بدنت"، فدل أنه كان يفعله لهذا السبب، فلا تشرع إلَّا في حق من اتفق له نحو ذلك.

٩٩٣ - (حدثنا بشر بن هلال) الصواف، أبو محمد النميرى بضم النون، ثقة، (نا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافعًا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه) أي مدخل أصابع إحدى اليدين في أصابع اليد الأخرى (قال) أي نافع: (قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم).


(١) زاد في نسخة: "الصواف".
(٢) وفي نسخة: "يده".
(٣) (٢/ ٢١١).
(٤) (١٠/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>