للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُظَلَّلُ عَلَيْهِ وَالزِّحَامُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ". [خ ١٩٤٦، م ١١١٥، ن ٢٢٥٨]

===

أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمد بن عمرو بن الحسن في رواية شعبة عنه، واختلف في حديثه على يحيى بن أبي كثير، فأخرجه النسائي من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، حدثني جابر بن عبد الله، فذكره، قال النسائي: هذا خطأ، قلت: وجه الخطأ فيه أنه لم يذكر بين محمد بن عبد الرحمن وبين جابر "محمد بن عمرو".

(عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يظلل عليه) أي من الشمس (والزحام عليه)، قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجل، ولولا ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائمًا غيره، وزعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل، وعزا ذلك لمبهمات الخطيب، ولم يقل الخطيب ذلك، ثم قال: إن قصة إسرائيل كان في الحضر في المسجد، وصاحب القصة في حديث جابر كان في السفر تحت ظلال الشجر، والله أعلم.

(فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس من البر الصيام في السفر)، قال الحافظ (١): وقد اختلف السلف (٢) في هذه المسألة، أي: الصوم في السفر، فقالت الطائفة (٣): لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض، بل من صام في


(١) "فتح الباري" (٤/ ١٨٣).
(٢) وفي "التقرير": سبب الخلاف أن الفضل في كل منهما جزئي، فمن نظر إلى أن الصوم يكون سببًا للتكاسل في العبادات الآخر اختار الفطر، ومن نظر إلى أن الأجر بقدر المشقة اختار الصوم ... إلخ. (ش).
(٣) وقالت طائفة: من كان مقيمًا أول الشهر يصوم، ولو سافر بعده، وإنما يجوز الإفطار لمن يكن مسافرًا عند الاستهلال. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>