للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ (١)، عَنْ سَعِيدٍ،

===

الصوم، قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ: {وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين}.

وأما من جمع عليهما الأمرين، فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبهًا، فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصوم.

ومن فرق بين الحامل والمرضع، ألحق الحامل بالمريض، وأبقى حكم المرضع مجموعًا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم.

ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى ممن جمع، كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط، لكون القراءة غير متواترة، فتأمل هذا فإنه بَيِّنٌ.

وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا، فقال قوم: عليهما إطعام، وقال قوم: ليس عليهما إطعام، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة، وبالثاني قال مالك.

وسبب اختلافهم اختلافهم في القراءة التي ذكرنا، أعني قراءة من قرأ {وعلى الذين يطوِّقونه}، فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت في المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدول، قال: الشيخ منهم، ومن لم يوجب بها عملًا جعل حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت.

٢٣١٨ - (حدثنا ابن المثنى، نا ابن أبي عدي، عن سعيد،


(١) قلت: ذكر المزي هذا الحديث في "تحفة الأشراف" (٤/ ٣٤٦) رقم (٥٥٦٥)، وزاد إسنادًا آخر: "وعن مسدد، عن يحيى، كلاهما عن سعيد بن أبي عروة ... به"، وقال: "حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>