للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ, نَا أَبِى. (ح): وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى, نَا يَحْيَى بْنُ الْفَيَّاضِ, نَا هَمَّامٌ, عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ في التَّمْرِ حُكْرَةٌ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ:

===

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا، ثم يخالفه كفاحًا، وهو على الصحابي أقل جوازًا وأبعد إمكانًا.

وقد اختلف الناس في الاحتكار، فكرهه مالك والثوري في الطعام وغيره من السلع، وكان مالك يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضرَّ بأهل السوق إلَّا أنه قال: ليست الفواكه من الحكرة.

وقال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلَّا في الطعام خاصة, لأنه قوت الناس، قال: وإنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور، وفرق بينهما وبين بغداد والبصرة، وقال: إن السفن يخترقها (١)، وقال أحمد: إذا أدخل الطعام في ضيعته، فحبسه فليست بحكرة، وقال الحسن والأوزاعي: من جلب طعامًا من بلد فحبسه ينتظر زيادة السعر فليس بمحتكر، وإنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين.

٣٤٤٨ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فياض، نا أبي) يحيى بن الفياض بفتح الفاء وتشديد التحتانية، الزِّمَّاني بكسر زاي وتشديد الميم، أبو بكر البصري، روى له أبو داود حديثًا عن همام، عن قتادة، وقال عقبة: هذا باطل، قال في "التقريب" (٢): ليِّن الحديث.

(ح: ونا ابن المثنى، نا يحيى بن الفياض، نا همام) بن يحيى (عن قتادة قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال)


(١) هكذا في الأصل، وفي "المعالم": "تخترقها"، وفيه أيضًا: "دخل"، بدل: "أدخل".
(٢) "تقريب التهذيب" (٧٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>