للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والجواب: أن اللبن وإن كان موجودًا، لكنه تعذر رده لاختلاطه باللبن الحادث بعد العقد، وتعذر تمييزه، فأشبه الآبق بعد الغصب، فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه لتعذر الرد، انتهى.

قلت: لما تعذر رد اللبن لاختلاطه باللبن الحادث صار حكمه حكم العدم، فيضمن بالبدل، كالعين المغصوبة إذا هلكت عند الغاصب، وتشبيهه بالعبد الآبق غير صحيح؛ لأنه إذا تعذر رده صار في حكم الهالك، فتعين القيمة.

ثم نقل عنهم بأنه يلزم منه إثبات الرد بغير عيب ولا شرط، ثم أجاب: بأنه لما رأى ضرعًا مملوءًا لبنًا، ظن أنه عادة لها، فكان البائع شرط له ذلك، فتبين له الأمر بخلافه، فثبت له الرد لفقد الشرط المعنوي، انتهى.

قلت: البيع بمثل هذا الشرط فاسد إن كان لفظيًا، فبالمعنوي بالأولى، ولا يصح من الشروط إلَّا شرط الخيار بالنص الوارد فيه، وأما العيب فإذا ظهر فإنه يرده، ولا يحتاج فيه إلى الشرط، انتهى كلام العيني

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رحمه الله -: قوله: "باب من اشترى شاة مُصَرَّاة" ... إلخ. الروايات المذكورة فيه مخصوصة عندنا بمواردها في ذلك، لمخالفتها النصوص الآخر، والقواعد الكلية، وكلمة من ليس نصًا في العموم الجنسي أو النوعي، فكثيرًا ما يستعمل في الشخصية، فقد ثبت في موضعه أن الموصول كثيرًا ما يستعمل للعهد، وإن كان استعماله للعموم أيضًا، واستعمال ألفاظ الشرط في الموصولات شائع، والشافعي - رحمه الله - إن كان مقرًا بأنها مخالف الكليات إلَّا أنه ذهب إلى [أن] العموم فيها نوعي، فلا يختص بما ورد فيه، بل يعلى الحكم في مثله من الجزئيات الواردة بعده - صلى الله عليه وسلم -، ونحن لما قلنا بشخصيتها قصرناها على تلك الجزئيات الواقفة في وقته فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>