للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الكلام بمثل هذا الجواب؟ وليس العجب منه، وإنما العجب من الذي ينقله في تأليفه ويرضى به.

ثم ذكر عنهم فيما قالوا: بأنه خالف الأصول في جعل الخيار [فيه] ثلاثًا، مع أن خيار العيب لا يقدر بالثلاث، وكذا خيار المجلس عند من يقول به، وخيار الرؤية عند من يُثبته، ثم أجاب: بأن حكم المصراة انفرد بأصله عن مماثله، فلا تستغرب أن ينفرد بوصف زائد على غيره، انتهى.

قلت: لانفراده بأصله عن مماثله، قلنا: إنه منسوخ كما ذكرنا فيما مضى، ثم ذكر عنهم أنهم قالوا: إنه يلزم من الأخذ به الجمع بين العوض والمعوض، ثم أجاب: بأن التمر عوض عن اللبن لا عن الشاة. قلت: ليس دفع التمر الإجزاء لما ارتكب من العصيان حين كانت العقوبة بالأموال في المعاصي.

ثم ذكر عنهم بأنه مخالف لقاعدة الربا فيما إذا اشترى شاة بصاع، فإذا استرد معها صاعًا، فقد استرجع الصالح الذي هو الثمن، فيكون قد باع شاة وصاعًا بصاع، والجواب: أن الربا إنما يعتبر في العقود، لا في الفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفضة لم يجز أن يتفرقا قبل القبض، فلو تقابلها (١) في هذا العقد (٢) بعينه جاز التفرق قبل القبض، انتهى.

قلت: ذكره هذه المسألة تأكيدًا لما قاله من الجواب لا يفيده؛ لأن بالإقالة صار العقد كأنه لم يكن، وعاد كل شيء إلى أصله، فلا يحتاج إلى أن يقال: جاز التفرق قبل القبض.

ثم ذكر عنهم بأنهم قالوا: يلزم منه ضمان الأعيان مع بقائها فيما إذا كان اللبن موجودًا، والأعيان لا تضمن بالبدل إلَّا مع فواتها كالمغصوب.


(١) كذا في الأصل، وفي "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٠): "تقابلا"، لعلهما تصحيف، والظاهر بدله: "تقايلا".
(٢) في الأصل: "القبض"، وفي "عمدة القاري": "العقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>