للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ، وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ". [ن ٣٨٩٠ , جه ٢٢٦٧]

٣٤٠١ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَرَأْتُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِىِّ، قُلْتُ لَهُ، حَدَّثَكُمُ ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ أَبِى شُجَاعٍ قَالَ: حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ سَهْلِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: إِنِّى لَيَتِيمٌ فِى حِجْرِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَجَاءَهُ أَخِى عِمْرَانُ بْنُ سَهْلٍ، فَقَالَ: أَكْرَيْنَا أَرْضَنَا فُلَانَةَ بِمِائَتَىْ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: دَعْهُ, فَإِنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ. [ن ٣٩٢٦]

===

فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)، وهذا الحديث يدل على أن كراء الأرض بالثلث والربع لا يجوز.

٣٤٠١ - (قال أبو داود: وقرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قلت له: حدثكم) بحذف الاستفهام (ابن المبارك، عن سعيد) بن يزيد (أبي شجاع) كنية سعيد (قال) سعيد: (حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج) قال المنذري (١): وأخرجه النسائي وقال: عيسى بن سهل بن رافع، وهو الصواب، انتهى، وقال في "تهذيب التهذيب" (٢) في ترجمة عثمان بن سهل بن رافع بن خديج الحارثي المدني: يقال: إن اسمه عيسى وهو الصواب، وقال في ترجمة عيسى بن سهل: ويقال: عثمان بن سهل وهو وهم.

(قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج، وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهل، فقال) عمران لرافع: (أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال) أي رافع: (دعه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض) أي: مطلقًا، بل ينبغي أن يعطي الأرض لأخيه من غير أجر.


(١) "مختصر سنن أبي داود" (٥/ ٦٣).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٧/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>