للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَوْ تَجِدَ فِيهِ أَثَر (١) غَيْرَ سَهْمِكَ» , قَالَ: أَفْتِنِى فِى آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا, قَالَ: «اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا». [ن ٤٢٩٦, حم ٢/ ١٨٤]

===

(أو تجد فيه أثر غير سهمك، قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها) أي: إلى استعمالها، (قال: اغسلها) أي: آنية المجوس، (وكل فيها).

قال النووي (٢): وفي رواية أبي داود: "قال: إنا نجاور أهل الكتاب، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربهوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، وكلوا واشربوا".

قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء، فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت، ولا كراهة فيها بعد الغسل، سواء وجد غيرها أم لا.

وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، ولا يكفي غسلها فى نفي الكراهة، وإنما يغسلها ويستعملها (٣) إذا لم يجد غيرها.

والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به في رواية أبي داود، وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار، وكونها معتادة للنجاسة، كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة، وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فهذه يكره استعمالها قبل غسلها، فإذا غسل فلا كراهة فيها؛ لأنها طاهرة، وليس فيها استقذار، ولم يريدوا نفي الكراهة عن آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاسات.


(١) وفي نسخة: "أثرًا".
(٢) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٩٠).
(٣) في الأصل: "لا يستعملها"، وهو خطأ، والصواب: يستعملها، كما في "شرح النووي".

<<  <  ج: ص:  >  >>