للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَفْتِنِي فِى قَوْسِي, قَالَ: «كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ, قَالَ: ذَكِيًّا (١) وَ (٢) غَيْرَ ذَكِىٍّ» , قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّى؟ قَالَ: «وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ

===

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذكيًا، أي: إذا أخذته حيًا لذبحته، أو غير ذكي، إذا أدركته قد مات، ومعناه على النسخة القادرية: فكل مما أمسكن، قال أبو ثعلبة: ذكيًا أو غير ذكي، أي: آكل في الحالين؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، قال أبو ثعلبة: فإن أكل، أي: الكلب منه، أي: من الصيد فآكل؟ قال: وإن أكل منه، أي: من الصيد، أي: يجوز أكله، وقد تقدم ما يتعلق بهذا.

(قال) أبو ثعلبة: (يا رسول الله، أفتني في قوسي) أي: إذا صدت به بإرسال السهم (قال: كُل ما ردت عليك قوسك، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ذكيًا وغير ذكي) ويحتمل أن يكون مرجع الضمير أبو ثعلبة (قال) أي أبو ثعلبة: (وإن) وصلية (تغيب عني؟ قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (وإن تغيب عنك ما لم يَصِلِّ) (٣) بفتح حرف المضارعة وكسر حرف الصاد المهملة، وتشديد اللام، أي: يتغير. في "القاموس": صلَّ اللحم صُلولًا: أَنْتَنَ، كَأَصلَّ.

قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" (٤): هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، وكذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم إلَّا أن يخاف منها الضرر خوفًا معتمدًا، وقال بعض أصحابنا: يحرم اللحم المنتن، وهو ضعيف، انتهى.


(١) في نسخة: "ذكي".
(٢) في نسخة: "أو".
(٣) ولفظ مسلم: "ما لم ينتن"، وحمله الشافعية على كراهة التنزيه والمالكية على التحريم، واستدلت الشافعية بحديث العنبر، وقد أكله الصحابة نصف شهر، واللحم لا يبقى بلا نتن في هذه المدة لا سيما في الحجاز. وقال الحافظ (٩/ ٦١٩): يحتمل أنهم ملَّحوه وقَدَّدُوه. (ش).
(٤) "شرح صحيح مسلم" (٧/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>