للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله الزيلعي في "نصب الراية" (١) بعد نقل كلام هؤلاء الأئمة المضعفين ذكر السعاية، فقال: وفي قول هؤلاء الأئمة نظر، فإن سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، وليس هو بدون همام، وقد تابعه جماعة على ذكر الاستسعاء، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم: جرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن صبيح الخراساني.

وروى الطبراني في "كتاب مسند الشاميين": حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه قال: زعم أبو معبد حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا وله وفاء فهو حر، وضمن نصيب شركائه بقيمة عدل، فإن لم يكن له شيء استسعى العبد".

حديث آخر: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٢): عن داود بن الزبرقان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شقصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن مال استسعى العبد"، انتهى. وأعله بداود بن الزبرقان، وضعفه عن ابن معين والنسائي، ثم قال: وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم، انتهى.

وقال في "الجوهر النقي" (٣) في رد قول البيهقي: ويوهن أمر السعاية: أن همامًا رواه عن قتادة، فجعل السعاية من قول قتادة، قلت: في "المحلى" (٤) لابن حزم: صدق همام، قال قتادة مفتيًا بما روى، وصدق ابن عروبة وجرير


(١) "نصب الراية" (٣/ ٢٨٣).
(٢) "الكامل" (٣/ ٩٦٤).
(٣) انظر: "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٨٢).
(٤) "المحلى" (٨/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>