للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالحٍ، نَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤيبٍ

===

أو مجازية، وهي أخت أب الأب وأب الجد وإن علا، وأخت أم الأم وأم الجد، وأم الجدة من جهة الأم والأب وإن علت، وكلهن حرام بالإجماع، ويحرم الجمع بينهما في النكاح أو في ملك اليمين، وأما في الأقارب كبنتي العمتين وبنتي الخالتين ونحوهما فجائز، وهذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به، وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١).

ثم ذكر الحنفية (٢) في هذا المحل قاعدة كلية، وهي أنه لا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما ذكرًا لا يجوز له أن يتزوج بالأخرى، والدليل على اعتبار الأصل المذكور ما ثبت في الحديث برواية الطبراني، وهو قوله: "فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"، وروى أبو داود في "مراسيله"، قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة"، فأوجب تعدي الحكم المذكور، وهو حرمة الجمع إلى كل قرابة يفرض وصلها، وهي ما تضمنه الأصل المذكور، وبه تثبت الحجة على الروافض والخوارج وعثمان بناءً على ما نقل عنه، وداود الظاهري في إباحة الجمع بين غير الأختين، ملخص من "القاري" (٣).

٢٠٦٦ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب) مصغرًا، ابن حلحلة بمهملتين مفتوحتين، بينهما لام ساكنة، أبو سعيد الخزاعي المدني، ويقال: أبو إسحاق، ولد عام الفتح، قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك، وكان آثر الناس عنده، وكان


(١) سورة النساء: الآية ٢٤.
(٢) وكذا الحنابلة كما في "المغني" (٩/ ٥٢٣)، والمالكية كما في "الباجي" (٥/ ٧٩)، وذكر ابن رشد الخلاف في ذلك (٢/ ٤١، ٤٢)، وقيَّد العيني (١٤/ ٦١) الضابطة بالنسب والرضاع دون الصهر. (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٣٢٠، ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>