للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ (١) - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ". [ن ١٥٥٧، جه ١٦٥٣، حم ٥/ ٥٨، ق ٤/ ٢٤٥]

===

الأب، (من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن ركبًا جاؤوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس) أي جاؤوا يوم الثلاثين، وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين (فأمرهم) أي المسلمين (أن يفطروا) لأنه ثبت أن اليوم يوم الفطر (وإذا أصبحوا) في اليوم الثاني من شوال (أن يغدوا إلى مصلاهم) (٢) لصلاة العيد.

قال الشوكاني (٣): صحح الحديث ابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في "بلوغ المرام" (٤)، وقال ابن عبد البر: وأبو عمير مجهول، قال الحافظ: كذا قال، وقد عرفه من صحح له، انتهى.

وقال الزيلعي (٥) في "تخريجه": قال ابن القطان في "كتابه": وعندي أنه حديث يجب النظر فيه، ولا يقبل إلَّا أن ثبتت عدالة أبي عمير، فإنه لا يعرف له كبير شيء، وإنما حديثان أو ثلاثة، لم يروها عنه غير أبي بشر، ولا أعرف أحدًا عرف من حاله ما يوجب قبول روايته، ولا هو من المشاهير المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على إسلامهم، وقد ذكر الباوردي حديثه، وسماه في "مسنده" عبد الله، وهذا لا يكفي في التعريف بحاله، وفيه مع الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يسموا، فالحديث جدير بأن لا يقال فيه صحيح.


(١) وفي نسخة: "رسول الله".
(٢) أنكره الطحاوي، وقال: لم يكن الخروج للعيد بل للاجتماع وغيره من المصالح كما أمر الحيّضَ وغيرها. (انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٨٧). (ش).
(٣) "نيل الأوطار" (٢/ ٦١٤).
(٤) انظر: "سبل السلام" (٣/ ٢١٩).
(٥) "نصب الراية" (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>