للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير صحابة، لا يضر جهالة أعيانهم, لأن الصحابة كلهم عدول، واسم أبي عمير عبد الله.

وأخرج أبو داود (١) عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقام أعرابيان فشهدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالله لأهلّا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاه، ورواه الدارقطني (٢) وقال: إسناده حسن، ثم البيهقي (٣) وقال: الصحابة كلهم ثقات سموا أو لم يسموا، ورواه الحاكم في "مستدركه" (٤) وسمى الصحابي، فقال: عن ربعي بن حراش، عن ابن مسعود، - كذا في تخريج الزيلعي (٥)، وفي "المستدرك": أبي مسعود -، فذكره وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، انتهى.

قال الشوكاني (٦): والحديث دليل لمن قال: إن العيد في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلَّا بعد خروج وقته، وإلى ذلك ذهب الأوزاعي (٧) والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.


(١) "سنن أبي داود" (٢٣٣٩).
(٢) "سنن الدارقطني" (٢/ ١٧٠).
(٣) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٥٠).
(٤) "المستدرك" (١/ ٢٩٧).
(٥) قلت: وفي نسخة "نصب الراية" التي بين أيدينا أيضًا "أبي مسعود" وهو الصواب، ولعله وقع التحريف في النسخة التي بين يدي الشارح.
(٦) انظر: "نيل الأوطار" (٢/ ٦١٤ - ٦١٥).
(٧) وقال مالك: لا يقضيها كما قاله الشعراني (١/ ٢٥٣)، وهما قولان للشافعي، كذا في "المرقاة" (٣/ ٥٥٣)، قلت: ونقل الطحاوي القضاء مذهب أبي يوسف، ونفى عن الإِمام أبي حنيفة القضاء لا اليوم ولا بعده، وأوله بأن الاجتماع كان لوجه آخر، والبسط في "الأوجز" (٣/ ٦٤٩ - ٦٥٠). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>