وقد استدل بأمره - صلى الله عليه وسلم - للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد: الهادي والقاسم وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من الفرائض الأعيان، وخالفهم في ذلك الشافعي، قال النووي: وجماهير العلماء فقالوا: إنها سنَّة، وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: إنها فرض كفاية، والظاهر ما قاله الأولون، لأنه قد انضم إلى ملازمته - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيد على جهة الاستمرار، وعدم إخلاله بها الأمرُ بالخروج إليها، بل ثبت -كما تقدم- أمره - صلى الله عليه وسلم - بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها, ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض، بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية، ومن مقوِّيات القول بأنها فرض: إسقاطها لصلاة الجمعة، كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب، انتهى ملخصًا.
١١٥٨ - (حدثنا حمزة بن نصير) بضم أوله، الأسلُمي بضم اللام مولاهم، أبو عبد الله العسال المصري، ووهم من زعم أتى ابن نصير بن الفرج، ذاك طرسوسي، وذا مصري، مقبول، (نا ابن أبي مريم) سعيد بن الحكم، (نا إبراهيم بن سويد) بن حيان بمهملة وتحتانية، المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أتى بمناكير، (أخبرني أنيس) مصغرًا (ابن أبي يحيى) بن سمعان الأسلمي، قال الدوري عن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو حاتم والنسائي، وقال الحاكم: ثقة مأمون، ووثَّقه أيضًا العجلي وابن سعد وأبو داود وابن أبي خيثمة والخليلي وغيرهم.
(أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي) كذا في نسخ أبي داود