للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ: "فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ, فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلَالٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ, فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِى ثَوْبِ بِلَالٍ". [انظر سابقه]

===

سليمان بن حرب عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه في العيدين، وكذلك أخرج في الزكاة من طريق مسلم عن شعبة، وفي "مسلم" من طريق معاذ العنبري عن شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فذكروا الحديث مطولًا، ولم يذكر الشك، فلعل الشك وقع لشعبة لما حدث ابن كثير ومن معه، ولم يكن له شك عندما حدث حفص بن عمر وأبا داود الطيالسي.

١١٤٣ - (حدثنا مسدد وأبو معمر عبد الله بن عمرو قالا: نا عبد الوارث، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، أنه خرج يوم عيد فصلَّى ثم خطب ثم بين قصة إتيان النساء، (قال) ابن عباس: (فظن) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه لم يسمع) من الإسماع (النساء) لبعدهن عن الرجال، (فمشى إليهن وبلال معه، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي القرط) (١) بضم قاف وسكون راء، هو نوع من حلي الأذن، ما علق في شحمة الأذن من ذهب أو خرز، جمعه أقراط وقرطة وأقرطة، (والخاتم) قال في "القاموس": والخاتم ما يوضع على الطينة، وحلي للإصبع كالخاتم والخاتام والخيتام، وفيه عشر لغات (في ثوب بلال).


(١) قال الشامي (٩/ ٦٩٣): لا بأس بثقب أُذُن الطفل من البنات، لأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير إنكار، وفيه أيضًا لا بأس بخزام الأنف، واختلفت الشافعية في جوازهما كما في "إعانة الطالبين" (٤/ ١٧٨)، وفي "الأشباه": لا بأس، أي خلاف الأولى، وقال البجيرمي: تثقيبه حرام, لأنه جرح لم تدع إليه حاجة، وفي "الرعاية" في مذهب الإِمام أحمد: يجوز في الصبية دون الصبي، انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>