للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِىَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ". [خ ١٧٤٥، م ١٣١٥، دي ١٩٤٣، حم ٢٢/ ٢، ق ٥/ ١٥٣]

===

١٩٥٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: استأذن العباس رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي مني من أجل سقايته، فأذن له) وقبل له عذره، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رخص للرعاء أن يدعُوا الرمي يومًا ويرموا يومًا، وهذا كله استدل به الجمهور على أن المبيت بمنى واجب، وأنه من جملة مناسك الحج.

وقد اختُلِفَ في وجوب الدم لتركه، فقيل: يجب عن كل ليلة (١) دم، روي ذلك عن المالكية، وقيل: صدقة بدرهم، وقيل: الطعام، وعن الثلاث دم، هكذا روي عن الشافعي، وهو رواية عن أحمد، والمشهور عنه، وعن الحنفية: لا شيء عليه، قاله الشوكاني (٢).

قلت: البيتوتة في مني سنَّة عند الحنفية، فلا شيء على تركه سوى الإساءة، وقيل: إن جواز ترك المبيت يختص بالعباس - رضي الله عنه - وقيل: يدخل معه بنو هاشم، وقيل: كل من احتاج إلى السقاية، وهو جمود يرده حديث عاصم بن عدي الآتي، وقيل: يجوز الترك لكل من له عذر يشابه الأعذار التي رخص لأهلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الجمهور، وقيل: يختص بأهل السقاية ورعاة الإبل، وبه قال أحمد واختاره ابن المنذر (٣).


(١) لكن جزم الدسوقي بالدم الواحد في ليلة وأكثر. [انظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٢٧٣)]. (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٣/ ٤٣٧).
(٣) انظر: " نيل الأوطار" (٣/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>