للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجِمَارِ, فَقَالَ: مَا أَدْرِى أَرَمَاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ". [ن ٣٠٧٨]

١٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ, حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَىْءٍ إلَّا النِّسَاءَ». [حم ٦/ ١٤٣، خزيمة ٢٩٣٧]

===

البصري الأعور، قدم خراسان، قال ابن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن خراش: ثقة، وعن ابن معين: مضطرب الحديث، وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم.

(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار)، ولعله سأله عن عدد الحصيات التي ترمى بها الجمار وغيره (فقال) ابن عباس: (ما أدرى أرماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست) أي بست حصيات (أو بسبع)، وقد ثبت (١) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه رماها بسبع حصيات، فأخذ به الأمة، وقد تقدم من حديث جابر وابن مسعود وعائشة أنه رماها بسبع حصيات.

١٩٧٨ - (حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، نا الحجاج) بن أرطاة، (عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة) وذبح وحلق (٢) (فقد حل له كل شيء إلَّا النساء)،


(١) وقال أحمد: لا بأس إن نقص بواحد واثنين، وعنه: لا بأس في النسيان، وفي العمد يتصدق، وعنه: أن السبع شرط، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، "المغني" (٥/ ٣٣٠). (ش).
(٢) هذا توجيه للحديث على مذهب الجمهور، وإلَّا فظاهره دليل لمن قال: إن التحلل الأصغر يحصل بالرمي، ولا يتوقف على الحلق، وهو مختار الموفق (٥/ ٣١٠)، واستدل بهذا الحديث، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك، وقال الجمهور: إنه يحصل بالحلق، كما في "الأوجز" (٨/ ٣٩٤ وما بعدها). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>